الفاضل الهندي

38

كشف اللثام ( ط . ج )

حماد ابن عيسى : من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ( 1 ) الخبر . وفي المعتبر : لما روى سعيد بن المسيب قال : كان أصحاب رسول الله ( ص ) يعتمرون في أشهر الحج ، فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا ( 2 ) . ودلالة الجميع ( 3 ) ظاهرة الضعف ، ولكن ظاهر التذكرة الاتفاق ( 4 ) ، قال الشهيد : نعم لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأفعال إلى القابل احتمل الاجزاء ، ولو قلنا إنه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحج ولما يحل لم يجزئ ( 5 ) . ( و ) الشرط الرابع : ( الاحرام بالحج من بطن مكة ) بالأخبار ( 6 ) والاجماع ، إلا أن في التهذيب : إن المتمتع إذا خرج من مكة بعد إحلاله من عمرته ، فإن عاد في غير شهر خروجه أحرم بعمرة أخرى ، وتكون هي المتمتع بها ، وإن عاد في شهره استحب له الاحرام بالحج ( 7 ) . وتبعه المصنف في التذكرة ( 8 ) ، واستشكله في التحرير ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) ، وسيأتي الكلام فيه . ( وأفضلها المسجد ) لكونه أشرف أماكنها ، ولاستحباب الاحرام عقيب الصلاة ، وهي في المسجد أفضل ، ولنحو قول الصادق ( ع ) في حسن معاوية بن عمار : إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك ، وادخل المسجد حافيا ، وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 6 . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 781 . ( 3 ) في ط " المجموع " . ( 4 ) راجع التذكرة : ج 1 ص 323 س 19 . ( 5 ) الدروس الشرعية . ج 1 ص 339 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 246 ب 21 من أبواب المواقيت . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 163 ذيل الحديث 545 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 368 س 35 . ( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 101 س 8 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 711 س 24 .